الشيخ محمد أمين زين الدين

448

كلمة التقوى

الغنم ، وينحرها إذا كانت من الإبل عن نفسه وعن أهل بيته مثلا ، أو عنه وعن جماعة من إخوانه وذوي الحقوق عليه سبعة أو أكثر ، ويجوز التعدد في الأضحية مع القدرة لنفسه أو بالاشتراك مع غيره ، وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين ، ذبح واحدا بيده ، وقال : ( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ) ، وذبح الآخر وقال : ( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) . [ المسألة 1005 : ] الأحوط في الأضحية أن تكون ثنيا من الإبل أو البقر أو المعز ، ويجزيه الجذع من الضأن على ما سبق بيانه في المسألة التسعمائة والثالثة والستين ، ويكفي أن تكون الأضحية سليمة العينين والأذنين ، والأفضل أن يضحي بكبش أملح أقرن فحل سمين . [ المسألة 1006 : ] يبدأ وقت ذبح الأضحية من طلوع الشمس من يوم النحر ، ومضي مقدار أداء صلاة العيد بعد الطلوع ، وهذا هو أفضل أوقاتها ، ويمتد وقتها أربعة أيام لمن كان بمنى ، وثلاثة أيام في غيرها ، وإن كان في مكة على الظاهر ، وإذا ذبح المتمتع هديه الواجب عليه في حج التمتع أو نحره ، كفاه هديه عن الأضحية ، وبحكمه الحاج القارن إذا ذبح هدي القران في منى ، فيجزيه هديه عن الأضحية ، سواء أشعره وقلده أم لا ، والجمع بين الهدي والأضحية أفضل في كليهما . [ المسألة 1007 : ] يستحب له إذا أراد أن يذبح الأضحية أو ينحرها أن يقول وهو مستقبل القبلة : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من